فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 4835

الوجه - أيضًا.

وهذا يدل على أنَّهُ لَم يحفظه.

وقد يحمل على أنَّهُ أمرها بغسل دم الحيض منهُ.

وقد حكى بعض أصحابنا في كراهة الصلاة في ثوب الحائض والمرضع روايتين عَن أحمد.

وقد روي عَن عائشة، قالت: كانَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يصلي في [لحف] نسائه.

وخرجه النسائي والترمذي وصححه.

وخرجه أبو داود، وعنده: لا يصلي في شعرنا أو لحفنا - بالشك.

وفي رواية للإمام أحمد: لا يصلي في شعرنا - مِن غير شك.

و (( الشعار ) ): هوَ الثوب الذِي يلبس على الجسد.

وقد أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا.

وفي إسناده اختلاف على ابن سيرين.

وقد روي عَنهُ، أنَّهُ قالَ: سمعته منذ زمان، ولا أدري ممن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت