فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 4835

قالَ سفيان الثوري: الحائض لا تغسل ثوبها الذي حاضت فيهِ، إلا أن ترى دمًا فتغسله.

وأما نضح ما لَم تر فيهِ دمًا ,، فَهوَ مبني على أن النضح تطهير لما شك في نجاسته، وهذا قول مالك وجماعة مِن أهل العلم، وفيه خلاف سبق ذكره مستوفى في (( أبواب الوضوء ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت