فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 4835

والثاني: الاختلاف في مدة أقل الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين.

فأما أقل الحيض: فمذهب الشَافِعي وأحمد - المشهور عَنهُ - وإسحاق: أنَّهُ يوم وليلة.

وأما أقل الطهر بين الحيضتين: فمذهب الشافعي وأحمد - في رواية عَنهُ: أنَّهُ خمسة عشر يومًا، وَهوَ قول كثير مِن أصحاب مالك.

والمشهور عَن أحمد: أن أقله ثلاثة عشر يومًا.

وعند إسحاق: أقله عشرة أيام: نقله عَنهُ حرب.

وَهوَ رواية ابن القاسم، عَن مالك.

واختلفت الرواية عَن مالك في ذَلِكَ.

فعلى قول مِن قالَ: الأقراء الحيض، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، فيمكن انقضاء العدة بثلاثة قروء في تسعة وعشرين يومًا.

وعلى قول مِن قالَ: الأقراء الحيض، وأقل الطهر خمسة عشر فلا تنقضي العدة في أقل مِن ثلاثة وثلاثين يومًا.

وأما على قول مِن يقول: الأقراء الأطهار: فإن قيل: بأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر؛ فأقل ما تنقضي فيهِ العدة بالأقراء ثمانية وعشرون يومًا.

وإن قيل: أقل الطهر خمسة عشر؛ فاثنان وثلاثون يومًا.

فأما مالك وأصحابه، فقالَ ابن القاسم: سألت مالكًا، إذا قالت: قَد حضت ثلاث حيض في شهر؟ قالَ: تسأل النساء عَن ذَلِكَ، فإن كن يحضن كذلك ويطهرن

لَهُ؛ كانت مصدقة.

وهذا هوَ مذهب مالك المذكور في (( المدونة ) )، واختاره الأبهري مِن أصحابه، وبناه على أن الحيض لا حد لأقله، بل أقله دفقة وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت