فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 4835

واختلفوا في الحائض المعتادة: إذا طهرت لدون عادتها: هل يكره وطؤها أم لا؟ على قولين:

أحدهما: يكره، وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، وأحمد في رواية،

وإسحاق؛ لأن عود الدم لا يؤمن.

والثاني: لا يكره، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد.

ثم خرج البخاري في هذا الباب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت