فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 4835

ليس هوَ على شرط البخاري.

ودم النفاس حكمه حكم دم الحيض فيما يحرمه ويسقطه، وقد حكى الإجماع على ذَلِكَ غير واحد من العلماء، منهم: ابن جرير وغيره.

واختلف العلماء في أقل النفاس وأكثره:

أما أقله:

فأكثرهم على أنه لا حد لهُ، وأنها لو ولدت ورأت قطرة من دم كانت نفاسًا، وهو قول عطاء، والشعبي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق، وأبي ثور، ومحمد بن الحسن وغيرهم، وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف.

وعن أبي حنيفة رواية: أقله خمسة وعشرون يومًا. وعن أبي يوسف، أقله أحد عشر يومًا. وعن الثوري رواية: أقله ثلاثة أيام، كالحيض عنده، وحكي عن أحمد رواية كذلك: أن أقله ثلاثة أيام، وحكي عنه رواية: أن أقله يوم. وعن المزني: أقله اربعة أيام. وعن الحسن: أقله عشرون يومًا.

وأما أكثره:

فأكثر العلماء على أن أكثره أربعون يومًا، وحكاه بعضهم إجماعًا من الصحابة.

قالَ إسحاق: هوَ السنة المجمع عليها. قالَ: ولا يصح في مذهب من جعله إلى شهرين سنة، إلا عن بعض التابعين.

قالَ الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة، إنما قاله بعض من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت