فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 4835

يضره.

وقال الخلال: العمل من قول أبي عبد الله على أنه لا يعيد.

وقال الحسن: أن شاء أعاد، وإن شاء لم يعد.

وصرح أصحاب الشافعي بأن الإعادة غير مستحبة.

وهذا الحديث قد يستدل به على استحباب الإعادة؛ لقوله: (( لك الأجر

مرتين )) . وقد يقال: إصابة السنة أفضل من ذَلكَ.

وقد ذكرنا في (( كتاب: العلم ) )في شرح حديث: (( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ) )أنه ليس كل من له أجره مرتين يكون أفضل من غيره.

ومنها: أنه لا يجب طلب الماء لمن عدمه في غير موضعه الذي هو فيه، وقد أخذ بذلك إسحاق، واستنبطه من فعل ابن عمر هذا.

قال البخاري - رحمه الله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت