فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 4835

حاجته ثم أقبل في سكة من سكك المدينة، فسلم عليه رجل، فمسح وجهه وذراعيه، ثم رد عليه السلام.

خرجه أبو داود وغيره.

ورفعه منكر عند أئمة الحفاظ، وإنما هو موقوف عندهم: كذا قاله الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والبخاري والعقيلي والأثرم.

وتفرد برفعه محمد بن ثابت العبدي، عن نافع. والعبدي ضعيف.

وذكر الأثرم أبي الوليد، أنه سأل محمد بن ثاب هذا: من الذي يقول النبي وابن عمر؟ فقال لا أدري.

ففي هذا الحديث: أن تيمم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان في بعض سكك المدينة.

وسيأتي في (( باب: الشعر في المسجد ) )أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تيمم على جدار المسجد، ثم دخل المسجد.

وقال بعض أصحابنا: يجوز التيمم لرد السلام في الحضر، إذا خشي فوته؛ لان الطهارة لرده مشروعة ندبا لا وجوبا؛ فإنه يجوز الرد مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت