فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 4835

ومنهم من قال:"ولا يغتب بعضنا بعضا"- وهي رواية الإمام أحمد [1] . وأما الخصلة السادسة: فمنهم من لم يذكرها بالكلية - وهي رواية أبي الأشعث التي خرجها مسلم. ومنهم من ذكرها وسماها المعصية فقال:"ولا نعصي"- كما في رواية الصنابحي - وفي رواية أبي إدريس:"ولا تعصوا في معروف". فأما الشرك والسرقة [2] والزنا والقتل: فواضح، وتخصيص قتل الأولاد بالذكر في بعض الروايات موافق لما ورد في القرآن في مواضع (188 - أ / ف) وليس له مفهوم، وإنما خصص بالذكر للحاجة إليه، فإن ذلك كان معتادا بين أهل الجاهلية.

وأما الإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم - على ما جاء في رواية البخاري: فهذا يدل على أن هذا البهتان ليس مما يختص به النساء. وقد اختلف المفسرون في البهتان المذكور في آية بيعة النساء: فأكثرهم فسروه بإلحاق المرأة بزوجها ولدا من غيره، رواه علي بن أبي طلحة [3] ، عن ابن عباس، وقاله مقاتل بن حيان [4] وغيره.

(1) سبق تخريج كل هذه الروايات تحت نفس الحديث.

(2) في"ف"تشتبه بـ"فالسرقة".

(3) في"صحيفته"عن ابن عباس (488) . وسيأتي الكلام على هذه الصحيفة فيما بعد.

(4) ذكره ابن كثير في"تفسيره" (8 / 126) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت