فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 4835

الصلاة أربعًا وثلاثا صلى وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تماما للسفر.

وخرج الطبراني هذا المعنى - أيضا - بإسناد ضعيف عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه -.

وخرج الإسماعيلي في (( مسند عمر ) )من رواية إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وأرطاة بن المنذر، عن حكيم بن عمير، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد: أما بعد، فإنما كانت الصلاة أول الإسلام ركعتين، فقال الناس: إنا قد امرنا أن نسبح أدبار السجود ونصلي بعد كل صلاة ركعتين، فلما رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تطوعهم صلاها أربعًا، وأمرهُ الله بذلك، فكان يسلم بين كل ركعتين، فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى أنه قد أتم الصلاة، فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولى ويعلن بالثانية، فافعلوا ذلك.

هذا إسناد ضَعِيف منقطع، ومتن منكر.

وقد عارض هذا كله: ما روي أن جبريل أم النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند البيت أول ما فرضت الصلاة، وصلى به أربعًا.

فخرج الدارقطني من طريق جرير بن حازم، عن قتادة عن أنس، أن جبريل أتى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت