ذكر التاذين
للصلاة؛ والأذان لَمْ يكن بمكة، إنما شرع بالمدينة.
خرجه البيهقي من طريق شيبان، عَن قتادة، قَالَ: حدّث الْحَسَن - فذكره مرسلا، وذكر أنه نودي لهم:: (( الصلاة جامعة ) ).
وخرجه أبو داود (( في مراسيله ) )من رواية سعيد عن قتادة عن الحسن.
وروى البيهقي باسنادة من حديث يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن أبي مسعود، قال: أتى جبريل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: قم فصل؛ وذلك دلوك الشمس، فقام فصلى الظهر أربعًا - وذكر عدد الصلوات كلها تامة في اليومين.
ثم قال: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود
الأنصاري، إنما هو بلاغ بلغه.
وقد نقل إسحاق بن منصور، عن إسحاق بن راهويه، قال: كل صلاة صلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمكة كانت ركعتين ركعتين، إلا المغرب ثلاثا، ثم هاجر إلى المدينة، ثم ضم إلى كل ركعتين ركعتين، إلا الفجر والمغرب، تركهما على حالهما. قال: وصلى جبريل بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمكة عند المقام مرتين.
وممن قال: أن الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين: الشعبي، والحسن في رواية، وابن إسحاق.