فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 4835

أساءت، وتجزئها صلاتها.

وقال إسحاق: أن صلت في ملحفة واحدة غطت كل شئ من بدنها جازت صلاتها.

والأفضل أن تصلي المرأة في ثلاث أثواب عند جمهور العلماء.

قال حرب الكرماني: ثنا إسحاق - هو: ابن راهويه: ثنا المعتمر - هو: ابن سليمان -، قال: سمعت أبي يحدث عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب، قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع، وخمار، وإزار.

حدثنا إسحاق: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة.

فأما (( الدرع ) ): فهو ما تلبسه على بدنها.

قال أبو طالب: قيل لأحمد: الدرع القميص؟ قال: يشبه القميص، لكنه سابغ يغطي رجليها.

وأما (( الخمار ) ): فهو ما تختمر به رأسها.

وقد سبق حديث: (( لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار ) ).

وأما (( الإزار ) ): فاختلف تفسيره:

فقالت طائفة: هو مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه، وهذا قول إسحاق: نقله عنه حرب، وهو ظاهر كلام أحمد - أيضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت