الأكثرين، وأن خالف في ذلك طائفة منهم.
وكذلك الحج، إنما يبطل بارتكاب بعض ما نهي عنه فيه وهو الرفث، دون الفسوق والجدال. والله أعلم.
وقد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه علل كراهة لبس الحرير في صلاته، بأنه نظر إليه فألهاه عن صلاته.
خرجه ابن وهب في (( مسنده ) )عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية حدير ابن كريب، أن أكيدر أهدى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حلة حرير، فشهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها الصلاة، فسها، فصلى الظهر سبع ركعات، فلما انصرف نزعها، وقال: (( إني نظرت إليها، فألهتني عن صلاتي ) ).
وهذا مرسل.