الصفحة 7 من 10

وقال: (العمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة؛ فإن الشارع حكيم، فإن غلبت مصلحته على مفسدته؛ شرعه، وإن غلبت مفسدته على مصلحته؛ لم يشرعه، بل نهى عنه) [المجموع: ج11/ص632] .

وقال: (الطاعة والعبادة؛ هي مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته) [المجموع: ج14/ص34] .

وقال: (وهكذا كل ما يأمر الله به، لا بد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته) [المجموع: ج16/ص165] .

وقال: (الشرك، والقول على الله بلا علم، والفواحش - ما ظهر منها وما بطن - والظلم؛ لا يكون فيها شيء من المصلحة) [المجموع: ج14/ص476] .

وقال: (الشارع؛ أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين) [المنهاج: ج4/ص542] .

وقال: (الواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد) [المجموع: ج28/ص126] .

3)أن حصول بعض"المصالح"من فعل ما، لا يستلزم كونه جائزًا مباحًا [1] :

قال رحمه الله: (حصول الغرض ببعض الأمور؛ لا يستلزم إباحته، وإن كان الغرض مباحا، فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته ... وإلا فجميع المحرمات - من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم - قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد) [المجموع: ج1/ص264] .

وقال: (قد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان؛ بعض أغراض الإنسان، فلا يحل له ذلك) [المجموع: ج1/ص138] .

وقال: (الأمور التي حرمها الله ورسوله - من الشرك والسحر والقتل والزنا وشهادة الزور وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات - قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة، ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها بحال) [المجموع: ج27/ص90] .

(1) في هذا الضابط رد على الذين يرتكبون الموبقات، فإذا اُعترض عليهم، قالوا: ان مصلحة الدعوة تستوجب منهم ذلك! ويمكن عنونة هذا الضابط بـ"الغاية لا تبرر الوسيلة"!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت