الشيء يهوي إذا نزل من فوق إلى أسفل وهوى يهوي بمعنى صعد، وإنما يختلفان في المصدر فيقال هَوى هويًا بفتح الهاء إذا نزل وهُويًا بضمها إذا صعد.
أنشدني أبو رجاء الغنوي قال أنشدني أبو العباس أحمد بن يحيى.
والدلو في اصعادها عجل الهوي
قال أبو داود: حدثنا قتيبة حدثنا الليث، عَن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.
قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أراه عن سعيد بن المسيب عن عبادة بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.
قال الشيخ: يشبه أن يكون إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الازر دون السراويلات. والغالب أن ازرهم غير سابغة والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة، فأما إذا كان الإزار سابغًا أو كان لابسه عن التكشف متوقيًا فلا بأس به وهو وجه الجمع بين الخبرين والله أعلم.
قال أبو داود: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حَدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات.
قال الشيخ: القتات النمام وهو للقساس أيضًا، والنميمة نقل الحديث على وجه