الجواب: للعلماء في هذه المسألة قولان؛ الراجح عندنا هو انه كلما توفر عنده شئ من المال إلى النصاب الذي عنده، فإذا حال الحول على النصاب أخرج الزكاة عن النصاب وما انضم إليه، ولا يشترط حولان الحول على المضموم إلى رأس المال، لأن القول بخلاف هذا فيه حرج كبير جدا، ومن قواعد الإسلام {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ولا سيما إذا كان ثريا أو تاجرا- أن يسجل كل يوم مزيدا من الأنصبة:في يوم كذا جاءه كذا ؟ وينتظر حتى يحول عليه الحول وهكذا ... ولا يخفى ما في ذلك من مشقة بالغة.