فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 49

السؤال 29:هل المسح على الخمار والعمامة يجزئ عن الأذنين لكونهما من الرأس؟

الجواب: الذي أراه- والله اعلم- أنه تارة يجزئ وتارة لا يجزئ، أما في حالة الإجزاء فهي في حالة كون العمامة أو الخمار قد عم الرأس كله بما فيه الأذنان، ففي هذه الحالة ينطبق الحديث أنهما من الرأس حرفيا.

وأما الحالة الأخرى التي لا يكتفي بالمسح على العمامة أو الخمار فيها؛ هي ما إذا كانت العمامة أو الخمار غير ساتر للأذنين؛ بمعنى أن العمامة موسعة مبتعدة عن الأذنين، حينذاك أرى تطبيق الحديث الصحيح والمتعلق بمسح الرأس نفسه؛ حيث أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث صور:

الصورة الأولى- وهي الغالبة والعامة-: إنما هي مسح كل الرأس مباشرة.

والصورة الثانية: إذا كانت العمامة أو الخمار قد عم الرأس بالستر، فهنا يكتفي بالمسح على العمامة أو الخمار؛ كالرأس تماما.

والصورة الثالثة والأخيرة: وهي موضع استدلال ونظر؛ وهي إذا كانت العمامة أو الخمار قد ستر مؤخرة الرأس وانكشف من مقدمة الرأس؛ ففي هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الرأس مباشرة، ثم يقبض على العمامة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت