والنخعي [1] والثوري [2] وابن سيرين [3] وطاوس [4] ، وأبو حنفة [5] ، والشافعي [6] ، وأحمد في رواية عنه [7]
واذا نسي أن يتعوذ الركعة الأولى، تعوذ في الركعة الثانية عند الشافعي [8] . وقال الإمام أحمد «إن نسي التعوذ حتى شرع في القراه ة لم يعد إليه لذلك» [9] .
واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} .
وبحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة، ولم يسكت» [10] .
قال ابن القيم - (رحمه الله) - في «زاد المعاد» [11] بعدما ذكر الرواية عن أحمد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر - ثم استدل بحديث أبي
(1) أخرجه عن النخعي - عبد الرزاق - في الموضع السابق حديث 2586، وانظر أحكام القرآن للجصاص 3: 191، سنن البيهقي 2: 36 المجموع 3: 326.
(2) ذكره عن سفيان الثوري - النووي في «المجموع» 3: 326
(3) ذكره عن ابن سيرين الجصاص 3: 191.
(4) ذكره عن طاوس ابن حزم في «المحلي» 3: 249
(5) انظر «أحكام القرآن» للجصاص 3: 191، «فتح القدير» لابن الهمام 1: 290.
(6) انظر «الأم» 1: 107، «المهذب» 1: 79، «المجموع» 3: 322، «البيان» ص65، «تفسير ابن كثير» 1: 32.
(7) انظر «المسائل الفقهية» 3/ 115 - 116، «زاد المعاد» 1: 241 - 242.
(8) انظر «المجموع» 3: 324.
(9) «المغني» 2: 145.
(10) أخرجه مسلم - في المساجد ومواضع الصلاة - باب ما يقال عند تكبيرة الإحرام والقراءة - حديث 599.
(11) 1: 242، وانظر «المبسوط» 1: 13 - 14.