فهرس الكتاب
وإذا هجر الزوج زوجته فلا يجوز لها هي أن تهجره مطلقا؛ لما بينا في الفتوى رقم: 62842 ، ولكن يجب على الزوج أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228}
ومع هذا، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا إثم على الزوجة إذا عاملت زوجها بمثل ما يعاملها به، ولا يعتبر ذلك منها إساءة عليه؛ لقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194} ذكره العلوي في نوازله وهو ما نظمه ابن مايابى فقال:
ولا إساءة إذا الزوج ابتدا بمثلها لقوله من اعتدى
ولكن ليس ذلك في الفراش، فللزوج هجر زوجته في الفراش تأديبا لها، ولا يجوز لها أن تهجر فراشه إذا دعاها إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده؛ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
فننصحك أيتها الأخت الكريمة أن لا تعاملي زوجك بمثل جفائه وغلظته فذلك إنما هو صب للزيت على النار، ولكن من عفا وأصلح فأجره على الله. فأحسني التبعل والتجمل له وتحسسي أمر نفسك فربما أهملتِها فأدى ذلك إلى نفوره منك. وانظر الفتوى رقم: 13748.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يترك الهجر إذا خشي الفتنة على امرأته
تاريخ الفتوى: ... 24 رمضان 1426 / 27-10-2005
السؤال
هل يجوز هجر المرأة وفي نفس الوقت أخاف الفتنة لها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهجر شرع لحكمة ومصلحة فإذا علم أنه سيؤدي إلى مفسدة كافتتان الزوجة أو وقوعها بسبب الهجر في أمور محرمة امتنع هجرها، ونظر الزوج في وسيلة إصلاح أخرى كالموعظة واللين والكلمة الطيبة والهدية وغير ذلك مما يؤثر في النفوس، فإن لم يفد جميع ذلك فآخر العلاج هو الضرب الخفيف الذي لا يكسر عظمًا ولا يشين جارحة، والله المستعان، وانظر الفتوى رقم: 20346، والفتوى رقم: 14139.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... الشك في الزوجة من عمل الشيطان