فهرس الكتاب
تاريخ الفتوى: ... 22 رمضان 1426 / 25-10-2005
السؤال
تزوجت الأولى ليست بكرًا بعد طفلين صارت لا تحترمني صبرت عليها حتى أنجبت طفلين آخرين طال الصبر تزوجت من أخرى أصبحت تتهمني بأني لا أمتعها صرت أشك فيها ماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشك الذي يدور في ذهنك من عمل الشيطان، ولا ينبغي أن تضع له اعتبارًا إلا أن يكون شكا مبنيا على ظن غالب، إما بإقرارها أو بأن ترى معها رجلا ونحو ذلك، أما مجرد قولها لك بأنك لا تشبعها من حيث الاستمتاع فليس مبررًا لسوء الظن بها أو اتهامها، بل ننصحك بالإحسان إليها والعدل بينها وبين الزوجة الثانية، وإعطاء كل واحدة حقها، وخيركم خيركم لأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي رواية: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية: فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كما في المسند والسنن.
نسأل الله أن يصلح لك زوجتك، وأن يوفقك لأرشد أمرك، ولا ننسى في ختام كلامنا أن نذكر الزوجة بحق زوجها، وذلك في الفتوى رقم: 29957.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... المشروع للمرأة عندما ينشز الزوج
تاريخ الفتوى: ... 12 شوال 1426 / 14-11-2005
السؤال
هل يحق للزوجة تطبيق ما جاء في سورة النساء على زوجها اذا رأت منه نشوزًا (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) (34) ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خطوات علاج نشوز المرأة المذكورة في الآية التي ذكرتها في السؤال حق خالص للرجل بنص القرآن، وفي تعميم هذه الآية على النساء ليشتركن في حكمها مع الرجال تبديل لكلام الله وتحريف له عن مواضعه، وذلك أن القوامة حق للرجل دون المرأة، كما قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء {النساء:34} ، وجعل القوامة بيد الرجل ليس تفضيلًا مطلقًا له على النساء، بل هو اختيار الله تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ {القصص:68} ، وفي هذا من الحكم الكثيرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى، ولربما كان من النساء من هن أفضل من كثير من الرجال، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34605، 41491، 62842.