فهرس الكتاب
ويفرقون وأرجوكم عندي سؤال هل الشيخ يعطي ماء ليشرب عليه من به سحر فلا أدري أرجوكم أفتوني في كل شي ...وبالله عليكم إذا كان الشيخ فعل ذلك ....
بالملح يحفظ ما يخشي تعفنه فكيف بالملح إذا دب به العفن
أخيرا لا أدري ولكني عندما طلقتها وأغلقت السماعة وكأني استيقظت فلا أدري ما جرى أرجوكم أفتوني في كل شيئ في كل شيئ ....وأنتم لا تعرفونني ويشهد الله أني أحب الله وأحب رسوله وأحب كل الناس ولكني بشر وأخطئ أنا أصبحت لا أدري أني أريد الفتاة أم لا على الرغم أني أحبها وأشفق عليها كثيرا...ولكنها أساءت كثيرا....أفتوني بكل شيء أرجوكم
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر من كلامك أنه كانت بينك وبين زوجتك تجاوزات قبل العقد عليها.. وعلى هذا، فإن الواجب عليكما التوبة والندم عما بدر منكما، وعقد العزم على عدم الوقوع في مثله أبدا.
هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقك زوجة صالحة تقرُّ بها عينك. واعلم أن للرجل بعد أن يعقد على امرأته وإن لم يدخل بها له أن يهاتفها وأن يختلي بها وأن يمسها وأن يفعل كل ما يجوز أن يفعل الرجل مع زوجته، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3561، 6263، 2940.
بذلك تعلم بطلان ما أفتى به ذلك الرجل من حرمة الخلوة والمهاتفة بينكما ووجوب الطلاق عليكما.
وإن كان ما ذكرته عن هذا الرجل صحيحا فالذي نظنه أن هذا الرجل ليس من أهل العلم؛ وإنما هو دعي ودجال وأفاك أثيم وأنه متستر بالدين ومستغل لجهل الناس بأمور دينهم بدليل تخبيبه لامرأتك عليك حتى طلبت منك الطلاق وطلقتها، ثم استمراره في العلاقة معها عبر الهاتف ولقائه بها بحجة الاطمئنان عليها، ثم السماح لها بأن تقص عليه ما كان بينكما من أمور خاصة تكون بين الزوجين، كل ذلك قرائن تدل على خبثه ودجله. وانظر حكم تخبيب المرأة على زوجها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29924، 1169، 7895، 25635، 47790.
والذي نراه هو أن تطلع هذه الفتاة على هذه الفتوى وما تفرع عنها من فتاوى، فإن قبلت أن تتزوجها فافعل، وإلا، فإن النساء الصالحات سواها كثير، واستخر الله قبل كل عمل.
وأما علاج السحر بقراءة القرآن على الماء وشربه فإنه مشروع ولا حرج فيه، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8197، 2244، 5433.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... أجبرها أهلها على نكاح قريبها وتأبى معاشرته
تاريخ الفتوى: ... 21 شعبان 1426 / 25-09-2005