الصفحة 105 من 1331

وغيرهما أنه يجوز المسح على العمامة دون الراس لعذر وغير عذر.

والدليل لقولنا: قوله -تعالى - {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ، كما قال: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ، فأمر بمسح الرأس، كما أمر بغسل الروجه، فمن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس حقيقة.

فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة.

قيل: هو رأس حقيقة، ولكن المسح لم يقع عليه، وإنما وقع على العمامة التي هي غير الرأس.

فإن قيل: فقد قال -تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} ، فجوزتم المسح على الخفين وليسا برجلين.

قيل: صدقتم إذا مسحنا على الخفين فلم نمسح على الرجلين، كما أن المسح على العمامة ليس مسحًا على الرأس، ولكننا جوزنا المسح على الخفين بدلالة، ولا دلالة في العمامة.

فإن قيل: فقد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه مسح على عمامته.

قيل: هذا حديث رواه قيس عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت