الصفحة 1209 من 1331

[62]مَسْأَلَة

عند مالك - رَحمَه الله - أن من كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة، مثل أن يكفيه لبعض أعضائه، ولا يكفي الباقي فإنه يتيمم ولا يجب عليه استعماله، وكذلك لو كان معه ما يكفي بعض أعضائه في الوضوء، ولا يكفي جميع أعضائه فإنه يتيمم ويترك الماء الذي لا يكفيه.

وبه قال أبو حنيفة، والمزني، والشافعي في أحد قوليه، وهو القديم.

وقال في الحديد: يستعمل الماء في بعض أعضائه ويتيمم للباقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت