الصفحة 350 من 1331

[21]مَسْأَلَة

عند مالك - رَحمَه الله - أن الذي يخرج من السبيلين نادرًا غير معتاد لا ينقض الطهارة، مثل سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة والحجر والدود، وبه قال داود.

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الطهارة تنتقض بجميع ذلك، كما تنقص بالمعتاد.

وَوَافَقَنا أبو حنيفة في أن المني إذا خرج لغير شهوة لا يوجب الغسل.

والدليل لقولنا: هو أن الإنسان إذا تطهر قبل أن يحدث شيء من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت