الصفحة 1169 من 1331

فإن سئلنا على مذهب أبي حنيفة والثوري في صلاة الجنازة بالتيمم في الحضر إذا خاف فوتها مع وجود الماء مَسْأَلَة مبتدأة. قلنا: لا يجوز، وبه قال الشافعي وأحمد.

والدليل لقولنا: الظاهر من قوله - تعالى: {وإن كنتم مضى أو على سفر} إلى قوله: {فلم تجدوا ماء} ، فعل التيمم بشرط المرض والسفر وعدم الماء، وهذا ليس بواحد منهم.

ونورد أسئلتهم التي سألونا عنها في الحاضر يصلي الفرض بالتيمم.

فإن قاسوا ذلك على الفرض فهم لا يقولون به في الفرض، وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت