الصفحة 922 من 1331

[50]مَسْأَلَة

وبول ما يؤكل لحمه طاهر - عندنا - وبه قال محمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة والشافعي: هو نجس.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} ، فإذا لم يكن محرما لم يكن نجسا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت