الصفحة 296 من 1331

فأما إزالة سائر النجاسات من البدن والثياب وغير ذلك فليست بفرض على ظاهر مذهب مالك.

وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض، وبهذا قال أبو حنيفة في غير الاستنجاء إذا زاد عن مقدار الدرهم.

وقال الشافعي: إزالتها فرض، ولم يعتبر مقدار الدرهم.

وأنا أتكلم على إزالتها في الجملة ليس بفرض، فإذا ثبت ذلك دخل فيه الاستنجاء.

والدليل على ذلك: هو أن الأصل أن لا يجب شيء إلا بدليل.

وأيضًا فإنا نفرض المسألة في رجل صلَّى وعليه نجاسة، فقلنا: صلاته صحيحة، وقالوا: هي فاسدة، فالدليل لقولنا: قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» ، وهذا قد فعل الصلاة، ونوى أن تكون له صلاة، فله ما نواه.

وأيضًا قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ، وهذا قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت