الصفحة 104 من 1331

[6]مَسْأَلَة

عند مالط -رَحمَه الله - أن المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلا بمباشرة، وأن مسح على العمامة دونه لغير عذر لم يجزئه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي.

وحُكي عن الثوري، وأحمد بن حنبل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت