الصفحة 351 من 1331

هذا، فهو على طهارته، فمن قال: إن طهارته تنقص فعليه الدلالة.

وأيضًا فإن إيجاب الوضوء يحتاج على دليل شرعي، والأصل براءة الذمة.

فإن عورضنا باستصحاب حال أخرى، وهي أن الصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلاَّ بدليل.

قيل: قد اتفقنا على أن الصلاة تسقط بفعل الطهارة مع سائر شروطها، واتفقنا على أن هذا قد تطهر للصلاة، فمن زعم أن الطهارة المتفق عليها - وقد فُعلت للصلاة - قد انتقضت فعليه الدليل.

وأيضًا قول النبي: «لا وضوء إلاَّ من صوات أو ريح» ، فنفى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت