الصفحة 110 من 1331

العمائم. والتساخين: الخفاف.

فعلمنا أنه أمرهم بذلك للعذر، وهو البرد الذي وجدوه، فلو كان المسح لغير ذلك جائزًا لم يكن في ذلك فائدة؛ لأنه يكون قد أمرهم بشيء علموا أنه جائز في غير البرد، فلما أمرهم به عند هذا العذر علم أن هذا العذر هو السبب في جواز ذلك، وعلى أن عمائم العرب كانت صغارًا تسمى العصائب، فهي خفاف لعل المسح بالماء يصل منها إلى الرأس فيصير ممسوحًا بالماء.

وأما ما ذكروه من التجديد والمثل الذي ضربوه له بأن فلانًا جدد ثوبه إذا لبس ثوبًا جديدًا مستأنفًا، فقد يجوز أن يكون مثل الأول أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت