والخامسة: أن التيمم يصلي بالمتطهرين.
وأيضا ما ري في حديث جابر قال: خرج أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وجابر فيهم - في غزوة، فأصاب أحدهم حجر فشجه، فاحتلم، فقال لهم: هل تجدون لي رخصة؟. فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات، فأتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره به، فقال: «قتله قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلما؛ فإن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم، أو يمسح على العصابة ويغسل سائر جسده» ، وفي هذا دليل على جواز التيمم للمشجوج إذا خاف ضرر الماء، ولو كان الحكم يختلف فيه لبينه عليه السلام، وقال: إنما كان يكفيه أن