الصفحة 123 من 1331

الصلاة تشتمل على أفعال وأذكار، ثم لما ساوت الأذكار الأفعال في الوجوب ساوتها في المسنون، فالذكر الواجب فاتحة الكتاب، والمسنون السورة.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن أركان الطهارة قد اختلفت في الممسوح والمغسول في الوجوب - عندكم -، فقيل جميع الوجه واجب، وليس مسح جميع الرأس واجبًا، فلما افترقا في الوجوب من هذا الوجه وجب أن يفترقا في المسنون من المسح.

والجواب الآخر: هو أن المسح الواجب في الأصول قد فارق موضع الوجوب في الغسل. ألا ترى أن المسح في التيمم لم يسن فيه التكرار، وإن كان قد سن في غسله بالماء.

وأما الذكر في الصلاة فقد اختلف المسنون منه والمفروض، فقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة منها، وقراءة السورة في ركعتين من الظهر والعصر والمغرب وعشاء الآخرة، فإن أردتم أن يكون في الطهارة شيء مسنون في المسح فالسنة في مسح الرأس مرة واحدة؛ لخفة المسح من الغسل، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت