الصفحة 238 من 1331

من نفس الصلاة.

وأيضًا فإن مباشرة ما قد تناهت حرمته لا يجوز مع كونه محدثًا، كالطواف.

وأيضًا فإن الأصول تشهد لقولنا: وذلك أالحدث حدثان: أعلى وأدنى، وللمصحف حرمتان، أعلى وأدنى، فلما منع الحدث الأعلى - وهو الجنابة - عن الحرمة العليا - وهي القراءة -، فكذلك يجب أن يمنع الحدث الأدنى من الحرمة الدنيا - وهي حمل المصحف ومسه -، وهذا إذا سلم لنا لأن الجنب لا يقرأ؛ لأنه عندهم - يقرأ.

فإن قيل: فقد كتب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى قيصر كتابًا فيه: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وكتب إليهم آيتين» ، مع علمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت