الصفحة 299 من 1331

وأيضًا قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المستحاضة: «تصلي وإن قطر الدم على الحصير» ، فلو كانت إزالة النجاسة فرضًا لوجب منم هذا أحد أمور: إما أن لا تصلي أصلًا لهذه الضرورة، كما لا تصلي إذا كانت حائضًا، أو إن كان صلت قضت الصلاة حتى تتمكن من إزالتها، فلمَّا جوز لها الصلاة على حل النجاسة، وأجزأتها صلواتها، دل على أن إزالتها ليست بفرض.

وقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دمًا بحضرة الصحابة، وكانت حاله كحالة المستحاضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت