الصفحة 334 من 1331

الأحجار والحصى فكذلك في الاستنجاء.

قالوا: ونقيس على ذلك فنقول: هو فرض يسقط بالأحجار فوجب أن لا يسقط بغير الأحجار كرمي الجمار.

والجواب: أما الخبر فقد روينا أنه قال «يكفي دون الثلاثة» ، وتكلمنا عليه بقوله عليه السلام: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» ، وبالنص على ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب.

وأيضًا فإن المقصود من الخبر العدد، ألا تراه قال: «يكفي دون ثلاثة» ، ولم يقصد الصفة، ثم لو تجرد جاز أن يجمل على الاستحباب.

على أن قولهم: إنه نص على العدد والصفة التي هي الأحجار،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت