«تكفيك ضربة للوجه واليدين» .
وقد رُوِيَ: «ضربة للوجه وضربة لليدين» ، فقال له عمر: قد وليتك ما توليت.
فإذا كان هذا مذهب عمر وعمار، ومذهب غيرهما أن المراد بالملامسة الجماع بطل قول من خرج عنهم فجعله للأمرين جميعًا.
قيل: قد روينا عن ابن عمر وابن مسعود أن المراد بها الأمران جميعًا، الجماع واللمس باليد.