الصفحة 565 من 1331

وأيضا فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط الفرض عن ذمته بالشك.

فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته.

قيل: هو كذلك في القياس، وإليه أذهب وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت