الصفحة 574 من 1331

الختانان وجب الغسل)، فصار تقديره: الماء من الماء ومن التقاء الختانين.

وقوله: (إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه) ، فقد ذكرنا أن ظاهره اجتماع البشرتين بغير إيلاج.

وعلى أن قولنا: إذا التقى الختانان أخص منه فيقضي عليه.

وأما الخبر الذي قيل فيه: (إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل عليه) فعنه أجوبة.

فأحدهما: أنه قد روى أبو الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يجامع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت