الصفحة 734 من 1331

أن ابن مسعود لا يكون معه نبيذ مشتد وهو ني طاهر بإجماع. فإذا ثبت عنه المنع بالتوضؤ بمثل هذا كان محالا أن يجوزه فيما قد اشتد وقد نهى عن شربه، وصار مختلفا في نجاسته، ويمنع من جوازه في الحلال بإجماع.

فإن قيل: إنكاركم علينا نسخ الأصل وبقاء الفرع قد قلتم بمثله في القرعة، فزعمتم أن الأصل فيها قصة مريم، وقوله - تعالى - {إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} ، وقوله في قصة يونس: {فساهم فكان من المدحضين} ، ثم قلتم إن القرعة لا تصح في الإلقاء في البحر، ولا في الكفالة، فأبطلتموها فيما وردت فيه، وأخذتم بالقرعة منها في القسمة وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت