الصفحة 751 من 1331

وقال في الولوغ: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله) .

وقال لعمار: (إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول) ، ولم يخص شيئا مما يغسل به، فوجب إجراؤه على عمومه في كل ما يتأتى به الغسل إلا ما خصه الدليل.

قيل: هذه عمومات يقضي عليها نصه على الماء في حديث أسماء،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت