فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 751 من 1331
وقال في الولوغ: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله) .
وقال لعمار: (إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول) ، ولم يخص شيئا مما يغسل به، فوجب إجراؤه على عمومه في كل ما يتأتى به الغسل إلا ما خصه الدليل.
قيل: هذه عمومات يقضي عليها نصه على الماء في حديث أسماء،
حجم الخط: