الصفحة 867 من 1331

والدليل لقولنا: أن العدد محتاج إلى شرع.

وأيضا فإن النبي عليه السلام قال لأسماء في دم الحيضة: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) ، ولم يأمرها بعدد، هذا فيما عينه نجسه فكيف ما ليست عين قائمة، وهو مختلف في طهارته؟، وإنما غلظ في الكلب والخنزير لمعنى غير النجاسة. - عندنا -.

وأيضا قول النبي عليه السلام: (يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء) ، ولم يأمر بعدد.

وقال: (يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت