فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 88 من 1331
وأيضًا فقد روي عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا رسول الله: إنِّي امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه في الغسل من الجنابة؟ فقال: «لا، وإنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء وتفيضي الماء عليك، فإذا أنت قد طهرت» ، وفيه دليلان:
أحدهما: أنَّه عليه السلام أخبر أن الاكتفاء يقع به من غير مضمضة واستنشاق، فمن قال: لا تقع الكفاية والإجزاء بذلك فقد خالف الظاهر.
والثاني: قوله: «فإذا أنت قد طهرت» ؛ أي فعلت الطهارة التي أمر الله بها الجنب في قوله: {وإن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} .
حجم الخط: