الصفحة 898 من 1331

واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟. فقال عليه السلام: (إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه) ، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟. قال: (يكفيك الماء ولا يضرك أثره) ، فلما أباحها الصلاة مع وجود أثر الدم دل على أنه جعله في حيز المعفو عنه لقتله، قالوا: وهذا يخص ظواهركم التي ذكرتموها، فتحمل ظواهركم على الكثير منه بهذه الدلالة.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدهما: أننا نوافقكم على العفو عن قليل الدماء، ومنها دم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت