الصفحة 912 من 1331

قصد به استباحتها؛ لأنه عليه طلب الماء للصلاة الثانية كالأولى.

فإن قيل: فقد جوزتم إذا تيمم لمكتوبة فصلاها أن يتبعها بنافلة بذلك التيمم.

قيل: تصير تبعا للفريضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت