قال: (لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل أكل لحمه أصابه أو أصاب الثوب) ، ولا فائدة في حمل هذا على الضرورة؛ لأن الضرورة لا تختص بالأنعام دون غيرها فلا يكون في تخصيصها هذا الجنس فائدة، ثم قد كشفه قوله: (وما أصابنه أو أصاب الثوب) ، وبالله التوفيق.