فهرس الكتاب
يَنْصَرِفُ إِلَى التَّنْزِيهِ.
فعندنا عدد من الإطلاقات:
الإطلاق الأول: إطلاق الكراهة لما يقابل المندوب، فيثاب تاركه قصدًا ولا يعاقب فاعله.
الإطلاق الثاني: إطلاق لفظ الكراهة لما يشمل المكروه الاصطلاحي والمحرم.
الإطلاق الثالث: إطلاق لفظ الكراهة ويراد به الحرام فقط.
الإطلاق الرابع: إطلاق لفظ الكراهة، ويراد به خلاف الأولى.
* قوله: وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه: أي عند إطلاق لفظ: الكراهة، فالأصل أن يحمل على المعنى الأول: كراهة التنزيه، التي يثاب تاركها بالنية ولا يعاقب فاعلها.