الصفحة 121 من 917

يَنْصَرِفُ إِلَى التَّنْزِيهِ.

فعندنا عدد من الإطلاقات:

الإطلاق الأول: إطلاق الكراهة لما يقابل المندوب، فيثاب تاركه قصدًا ولا يعاقب فاعله.

الإطلاق الثاني: إطلاق لفظ الكراهة لما يشمل المكروه الاصطلاحي والمحرم.

الإطلاق الثالث: إطلاق لفظ الكراهة ويراد به الحرام فقط.

الإطلاق الرابع: إطلاق لفظ الكراهة، ويراد به خلاف الأولى.

* قوله: وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه: أي عند إطلاق لفظ: الكراهة، فالأصل أن يحمل على المعنى الأول: كراهة التنزيه، التي يثاب تاركها بالنية ولا يعاقب فاعلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت