فهرس الكتاب
الثَّانِي: الْآحَادُ، وَهُوَ مَا عَدِمَ شُرُوطَ التَّوَاتُرِ أَوْ بَعْضَهَا، وَعَنْ أَحْمَدَ ـ رَحِمَهُ الله ـ فِي حُصُولِ الْعِلْمِ بِهِ، قَوْلَانِ:
الْأَظْهَرُ: لَا، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ.
وَالثَّانِي: نَعَمْ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ.
* قوله: الثاني: يعني القسم الثاني من أقسام الأخبار، وقد تقدم أن القسم الأول هو المتواتر.
* قوله: الآحاد: وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها: أي أن تعريف خبر الآحاد هو ما عدم أحد شروط التواتر السابقة أو جميعها.
ما هي شروط التواتر؟
أولًا: الاستناد إلى حس.
ثانيًا: حصول عدد كثير من الرواة يستحيل تواطؤهم على الكذب.
ثالثًا: أن يكون ذلك العدد في جميع طبقات الإسناد.
* قوله: وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم به، قولان: من المسائل المشهورة في علم الأصول مسألة مفاد خبر الواحد، ماذا يستفاد من الآحاد؟
تقدم معنا أن هناك قولين:
طائفة يقولون: أنه يفيد الظن. وطائفة يقولون: أنه يفيد العلم.
وينبغي أن يلاحظ هنا أمور: