الصفحة 243 من 917

الثَّانِي: الْآحَادُ، وَهُوَ مَا عَدِمَ شُرُوطَ التَّوَاتُرِ أَوْ بَعْضَهَا، وَعَنْ أَحْمَدَ ـ رَحِمَهُ الله ـ فِي حُصُولِ الْعِلْمِ بِهِ، قَوْلَانِ:

الْأَظْهَرُ: لَا، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ.

وَالثَّانِي: نَعَمْ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ.

* قوله: الثاني: يعني القسم الثاني من أقسام الأخبار، وقد تقدم أن القسم الأول هو المتواتر.

* قوله: الآحاد: وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها: أي أن تعريف خبر الآحاد هو ما عدم أحد شروط التواتر السابقة أو جميعها.

ما هي شروط التواتر؟

أولًا: الاستناد إلى حس.

ثانيًا: حصول عدد كثير من الرواة يستحيل تواطؤهم على الكذب.

ثالثًا: أن يكون ذلك العدد في جميع طبقات الإسناد.

* قوله: وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم به، قولان: من المسائل المشهورة في علم الأصول مسألة مفاد خبر الواحد، ماذا يستفاد من الآحاد؟

تقدم معنا أن هناك قولين:

طائفة يقولون: أنه يفيد الظن. وطائفة يقولون: أنه يفيد العلم.

وينبغي أن يلاحظ هنا أمور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت