فهرس الكتاب
أحد فإنه لا يعتبر تعديلًا، بدلالة أن الإنسان يروي حديثًا من أجل أن يبرئ ذمته لأن من أسند فقد برئ، وقد يروي الشخص عن من إذا سئل عنه قال: لا أعرفه، فلا يكون ذلك تعديلًا له. والإمام إذا قال: سمعت فلانًا يقول؛ فهو صادق في الرواية ولعل ذلك الإمام قد جهل ذلك الراوي فروى عنه من أجل أن يكل البحث إلى من يطلع على ذلك الحديث بعده.
السَّابِعَةُ: الْجُمْهُورُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ عُدُولٌ، لَا حَاجَةَ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ.
وَقِيلَ: إِلَى أَوَانِ الْخِلَافِ لِشَيَاعِ الْمُخْطِئِ مِنْهُمْ فِيهِمْ.
وَقِيلَ: هُمْ كَغَيْرِهِمْ.
* قوله: السابعة: الجمهور أن الصحابة عدول: أي المسألة السابعة من مسائل هذا الفصل: الحكم بعدالة الصحابة، فإن الجمهور على أن الصحابة عدول، وهذه المسألة في الصحابة، وهي أن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدول وأن كل من وصف بوصف الصحبة فهو عدل، وقد تواترت النصوص الشرعية ببيان عدالتهم؛