الصفحة 340 من 917

اختلف أهل العلم في ذلك، فالجمهور على الجواز واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:

لَنَا: لَا اسْتِحَالَةَ ذَاتِيَّةٌ، وَلَا خَارِجِيَّةٌ، وَلِأَنَّ تَوَاتُرَ السُّنَّةِ قَاطِعٌ، وَهُوَ مِنْ عِنْدِ الله تَعَالَى فِي الْحَقِيقَةِ؛ فَهُوَ كَالْقُرْآنِ.

قَالُوا: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} وَالسُّنَّةُ لَا تُسَاوِي الْقُرْآنَ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْقُرْآنُ يَنْسَخُ حَدِيثِي، وَحَدِيثِي لَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ» ، وَلِأَنَّ السُّنَّةَ لَا تَنْسَخُ لَفْظَ الْقُرْآنِ؛ فَكَذَا حُكْمُهُ.

الدليل الأول: أن هذا ليس محالًا بل هو جائز لا مانع منه لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع لا استحالة ذاتية و لا استحالة من خارج هذه الأدلة.

الدليل الثاني: أن السنة المتواترة قطعية فلا يمتنع أن ننسخ القرآن القطعي بما هو قطعي.

الدليل الثالث: أن السنة المتوترة هي في الحقيقة وحي من الله تعالى كما قال سبحانه: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم:3 ـ 4] فلا يمتنع أن ينسخ وحي القرآن بوحي السنة كما ينسخ القرآن بالقرآن.

القول الثاني: أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها بعض الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة:

الأول: قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة:106] والسنة لا تكون خيرًا من الآية القرآنية بل لا تساويها.

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن قوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} أي نأتي بحكم خير من الحكم الأول، وليست بمعنى نأتي بدليل خير من الدليل الأول، أو يكون المراد أننا نأتي بحكم فيه مصلحة للعباد خير من الحكم الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت