الصفحة 349 من 917

الأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي:

الْأَمْرُ: قِيلَ: هُوَ الْقَوْلُ الْمُقْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَهُوَ دَوْرٌ.

وَقِيلَ: اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ.

* قوله: الأوامر والنواهي: بدأ المؤلف هنا بتعريف الأمر، ولمعرفة حقيقة الأمر ينبغي أن نعرف دلالة لفظ الأمر في لغة العرب, فإن الأمر في لغة العرب له معنى و مدلول فهو يدل على الطلب، هذا هو أصل معنى الأمر في لغة العرب.

وقد اختلف أهل العلم في تعريف معنى الأمر اصطلاحًا بناء على اختلافهم في حقيقة الأمر.

وقد نقل المؤلف هنا عددًا من التعاريف:

التعريف الأول: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به: فعندما تقول لإنسان: قم. فهذا قول يقتضي الطاعة.

* قوله: طاعة المأمور: أي الذي توجه إليه الأمر بفعل الفعل الذي قد أُمِرَ به.

* قوله: وهو دَوْرٌ: يعني هذا التعريف فيه دور يعني كلمات لا يمكن أن نفهمها إلا بعد معرفة المعرف، فقوله: المأمور و المأمور به: هذه كلمات لا نعرفها إلا بعد معرفة الأمر فيكون هذا التعريف تعريفًا دوريًا, ومن ثم لا يصح هذا التعريف.

التعريف الثاني: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء:

* قوله: وقيل: إشارة إلى التضعيف لأنه حكي بصيغة البناء للمجهول.

* قوله: استدعاء: الاستدعاء هو الطلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت