الصفحة 389 من 917

أورده قبل قليل.

* قوله: قلنا: بل محمول على المنتدب المسقط له جمعًا بين الأدلة: أجاب عن هذا بقوله: بل هو محمول على الشخص الذي بادر لامتثال الأمر وليس محمولًا على الجميع, جمعًا بين الأدلة.

وهذا الجواب فيه ضعف على ما تقدم.

والصواب أن الأمر في فرض الكفاية يتعلق بجميع المكلفين ويتعلق الواجب بذممهم جميعًا، ويسقط من الذمم بفعل البعض له.

التَّاسِعَةُ: مَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْأَحْكَامِ، أَوْ خُوطِبَ بِهِ، نَحْوَ: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} [المزمل:1] ، تَنَاوَلَ أُمَّتَهُ، وَمَا تَوَجَّهَ إِلَى صَحَابِيٍّ تَنَاوَلَ غَيْرَهُ حَتَّى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مُخَصِّصٌ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالتَّمِيمِيُّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِمَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَعُمَّ.

لَنَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: {زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} [الأحزاب:37]

* قوله: التاسعة: هذه المسألة ذكر فيها المؤلف عددًا من المسائل:

المسألة الأولى: إذا ورد خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - فالأصل أن يكون عامًا لجميع أمته مثال ذلك قوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل:125] هذا خطاب موجه للنبي - صلى الله عليه وسلم - على أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت